الزواج في الإسلام


الزواج في الإسلام :
لا يحل للمسلم إطلاق العنان لغريزة الجنس لتنطلق بغير حدود ولا قيود، ولذلك الإسلام حرم الزنا لأنها من الفواحش التي تسبب الأذى للإنسان والله جلت قدرته حرم الشيء إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. قال الله تعالى : {ومن كل شيئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون} سورة الذريات الآية 49. إن التكاثر والتوالد سنة مقدرة فوق البسيطة وغريزة لا محيد عنها، من أجل الإستمرارية لتستقيم الحياة وعمارتها، لأن عن طريق الزواج الشرعي يتم التوالد الذي عنه تنشأ الأسرة التي تعتبر بدورها اللبنة الأولى والنواة المركزية لبناء المجتمع وتنظيمه. الإسلام شرع الزواج وقيده بمجموعة من الشروط. وربط القرآن بالحياة الزوجية أحكاما كثيرة كثبوت النسب و النفقة والطلاق والعدة إضافة للتوارث (...) وأبطل في الجاهلية أنكحة مثل : زواج المتعة وهو الإتفاق بين المرأة والرجل على أن يقيما معا مدة معينة أو غير معينة مقابل مال معلوم يقدمه لها، ومن المعلوم أن هذا الزواج لا يتحقق به السكن والمودة والرحمة بين الطرفين، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية... رواه مسلم.  الشغار :  هو  ان يزوج الرجل ابنته لرجل على أساس ألا يكون بينهما صداق  وقد حرم الإسلام هذا النوع من الزواج عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. الإيلاء :حلف الرجل ألا يطأ زوجته مدة أقلها أربعة أشهر، وهو جائز لقوله تعالى :{ للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} سورة البقرة الآية 226. الظهار: أنكر الإسلام هذه العادة وهو أن يقول الزوج لزوجته انت علي كظهر أمي فتصبح كالمعلقة، لا هي بالزوجة ولاهي بالمرأة المطلقة. وكان العرب يستعملون هذه الوسيلة للإضرار بالمرأة. كما قلت سالفا أن الإسلام أنكر هذه العادة لقوله تعالى { وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل} سورة الأحزاب.  اللعان: هو قذف الزوج لزوجته بأنها زانية أو رآها تزني ولم يأتي بالبينة. الزواج المؤقت هو مثل الزواج الصحيح، مع فارق تحديد المدة الزمنية. مثلا كأن يتم الزواج وتحدد مدته بسنتين يتم بعدهما الطلاق ومما لا شك فيه ان الفقهاء أجمع على بطلانه، لأنه لافرق بينه وبين زواج المتعة. الزواج السري: هو زواج يتم بين المرأة والرجل بدون حضور شهود. وهذا النوع من الزواج قديم ويعتبر زواجا باطلا لأنه لم يستوف الشروط لأن الشهادة شرط أساسي وهام لعقد الزواج. قال الرسول عليه أفضل الصلوات لا نكاح إلا بشهود.

تعليقات